السيد حسن الطباطبائي

396

كتاب الحج

الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين . وفيه : إن مقصود الناذر اتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما . [ مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ] ( مسألة : 24 ) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب ( 1 ) القضاء من تركته ، ولو اختلف أجرتهما يجب